السيد محمد الروحاني
134
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
إشكال ( 663 ) ؛ لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده ، أو كان حاضرا وكان بحكم الغائب عرفا . [ العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتابا أو قرآنا أو دعاء ويوقفه ] العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتابا أو قرآنا أو دعاء ويوقفه ، ويجعل التولية بيده ( 664 ) ، أو يد أولاده .
--> ( 1 ) - - ج 1 : ص 199 .